فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 115

فإذا استكملت الفروض مقاديرها لم يكن لها شيءٌ.

ثمّ ذكر الحال (الخامسة) : بقوله: (( الخامسة سقوطها) أي الأخت الشقيقة (بـ) وجود (الابن وابن الابن وإن نزل) أي ابن الابن (وبالأب) وأما الجد إذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات) , فإذا وجد فرعٌ وارثٌ أو أصلٌ وارثٌ من الذكور سقطت الأخت الشقيقة, وذلك مع الفرع والأب وأما مع الجد ففي ذلك تفصيلٌ يطلب من المطولات, لأن مسائل الجد مع الأخوة من معتركات الأنظار في علم الفرائض.

(وللأخت للأب فقط سبع حالات)

)الأولى) النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة. (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعدًا كذلك. (الثالثة) تعصيبها بالأخ للأب. (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن أي فلها الباقي. (الخامسة) سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. (السادسة) السدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة. (السابعة) سقوطها بالشقيقتين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وللأخت للأب فقط) أي دون الأم (سبع حالات)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت