فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 115

وَلا عتاقةٍ وَلاءُ حلفِ ... وَلاءُ إسلامٍ كمثل الجعفي

(وَلا) عتاقة. بدون همز.

و (الجعفي) يعني البخاري رحمه الله تعالى.

فالذي يتعلق به سبب الميراث من هذه الثلاثة هو الوَلاء بالعتاقة يعني عتاقة المملوك الذي يملكه الإنسان من الرقيق من الرجال أو من النساء.

وهذه الأسباب الثلاثة أشار إليها الرحبي بقوله:

أسبابُ ميراثِ الوَرَى ثَلاثةٌ ... كُلٌّ يُفِيدُ رَبُّهُ الوِراثةْ

وهي نكاحٌ ووَلاءٌ ونَسَبْ ... ما بَعْدَهُنّ للمواريثِ سَبَبْ

أي ليس وراءهنّ من مورايث سبب- يعني في المتفق عليه-, وأما باعتبار مشهور الخلاف فمن أشهر ما اختلفَ فيه أهل العلم كون بيت المال سببًا من أسباب الإرث, هل يردُ إليه أم لا؟ ومنهم من يفرق بين كونها منضبطًا أو غير منضبطٍ مما محله المطولات.

وموانعه: الرِّقُّ والقَتْلُ، وَاختِلافُ الدِّين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وموانعه) أي الإرث المتفق عليها ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف وأما اختلاف الدار والردةُ والدَّورُ الحكمي فمختلف فيها وإن كان الأصح أنها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت