فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 115

المسائلة الدينارية والمنبرية والبخيله والغراويين وأم الفروخ وأم الفروج وغيرها من الألقاب.

ثمّ ذكر الحال (السادسة) : وهو (سقوطها بابن الصلب) يعني إذا وجد فرعٌ أعلى من الذكور فإنه يُسقطها ويمنعها من الميراث, لأنه أقرب منها إلى الميت.

(وللأخت للأبوين خمس حالات)

)الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعدا (الثالثة) تعصيبها باخ لأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن فلها الباقي وهو النصف مع البنت والثلث مع البنتين فصاعدًا (الخامسة) سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وللأخت للأبوين) ويقال لها أيضا ًالشقيقة (خمس حالات)

أخت قه ... 1

عم ... 1

فإذا وجدت في المسألة فلا تخلو أحوالها من هذه الخمسة الحالة (الأولى النصف للواحدة) كالبنت بشرط عدمها وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والأب والجد والأخ والشقيق.

مثال ذلك مات ميت وخلف أختًا شقيقة وعمًا لأب وترك لهم عشرين ربية فللشقيقة النصف وللعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت