الباقي وصورتها:
أختين قه ... 2
أخ لأب ... 1
الحالة (الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدًا) بشرط عدم البنت كما تقدم وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق.
مثال ذلك مات شخص وخلف أختين شقيقتين وأخا لأب وترك لهم تسعين ربية فلأختين الثلثان وللأخ الباقي وهذه صورتها:
الحالة (الثالثة تعصيبها بأخ لأبوين) واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغير (للذكر مثل حظ الأنثيين) .
أخت قه ... 1
أخ قه ... 2
مثال ذلك مات ميت وخلق أختا شقيقة وأخا شقيقا وترك لهم مائة وخمسين ربية فللأخت الشقيقة عصبته مع الأخ الشقيق حظ وله حظان فالمجموع ثلاثة وهو أصل المسألة صورتها:
الحالة (الرابعة صيرورتها) أي الأخت الشقيقة (عصبة مع البنت أو بنت الابن) وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفرائض أن الغير في العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب