فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 115

ثمّ ذكر الحال (الثانية) : وهي يحيازته التعصيب مع السُّدس, فلا يرث سدسًا فقط ولا تعصيبًا فقط, بل يرث السّدس ويُزاد عليه التعصيب, بشرط: وجود فرعٍ وارثٍ أنثى. فإذا وجدت أنثى من الفروع كالبنت أو بنت الابن فإنه يرث (السُّدس مع التعصيب) . ومثل له بقوله: (مثال ذلك مات إنسانٌ وترك أبًا وبنتًا) (فلأب السُّدس والتعصيب بعد فرض البنت) , وموجب حيازته السّدس مع التعصيب هو وجودُ فرعٍ وارثٍ أنثى. ولو كان الفرعُ الوارث ذكرًا لكان حظه السُّدس فقط.

ثمّ ذكر الحال (الثالثة) : وهي (التعصيب فقط) , أي دون (السدس وذلك(عند عدم من ذُكر) , أي إذا عدمت الفروع الوارثة فإن مراثه التعصب, ومثل له بقوله: (مثال ذلك مات شخص وخلف أمًا وأبًا) (فللأم الثُّلث وللأب الباقي عصبة) , لعدم وجود فرعٍ وارثٍ لا ذكرٍ ولا أنثى.

(وللجد أربع حالات)

)الأولى) السدس فقط مع الابن أو ابن الابن وإن سفل. (الثانية) السدس مع التعصيب إذا أن مع البنت أو بنت الابن وإن سفل. (الثالثة) التعصيب فقط عند عدم من ذكر. (الرابعة) حجبه بالأب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وللجد أربع حالات) لا يخرج عنها إذا وجد في المسألة (( أعلم ) )أن الجد الوارث لا يكون إلا من جهة الأب بخلاف الجدة الوارثة تكون من جهة الأب والأم لأن الضابط في الجد كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث.

فالجد الذي من جهة الأم لابد أن يدلي بها فلا يكون وارثًا أبدا الحالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت