(وللزوجة حالتان)
(الأولى) الربع إن خلا الزوج عن الولد أو ولد الابن سواء كان الولد منها أو من غيرها.
(الثانية) الثمن من ذكر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(للزوجة) واحدة كانت أو أكثر (حالتان)
زوجة ... 1 ... 50
ابن أخ قه ... 3
فلا تخرج عنهما الحالة (الأولى الربع) لها (إن خلا الزوج عن الولد وولد الابن) ذكرًا كان أو أنثى كما تقدم فيما ذا أطلق الولد في هذا الفن فلا تغفل (سواء كان الولد منها) أي تلك التي خلفها الزوج (أو من غيرها) .
مثال ذلك مات رجل وخلف زوجة وابن أخ شقيق وترك لهم من التركة مائتي ربية فللزوجة الربع ولابن الأخ الباقي عصبة وهذه صورتها:
زوجة ... 1
ابن ... 7
الحالة (الثانية الثمن) لها واحدة كانت أو أكثر حال وإنها (مع من ذكر) من الولد وولد الابن.
مثال ذلك مات إنسان وترك زوجة وابنا وتركته ثمانون ربية فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصبة هذه صورتها والله أعلم.
ذكر المصنّف رحمه الله تعالى وارثًا آخر من الوارثين مبينًا أحوله وهي (الزوجة) ,