أخ لأم ... 1
عم ... 5
مثال ذلك مات ميت وخلف أخا لأم وعمًا شقيقًا وخلف لهما ستمائة ربية للأخ السدس
والباقي للعم هذه صورتها:
الحالة (الثالثة سقوطهم) أي الإخوة من الأم (بالولد) ذكرًا كان أو أنثى لأنه إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى (وولد الابن) ذكرًا كان أو أنثى (وبالأب وبالجد) والله أعلم.
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا أحوالًا تتعلق بالوارث آخر وهم (الأخوة للأم) , يعني الذين جاؤوا من قبلها, فذكر أن هؤلاء لا تخرج أحوالهم عن (ثلاث) :
فالحال (الأولى) : أن يكون حظهم (الثُّلث) . وذلك بثلاثة شروط:
أولها: أن يكونوا جمعًا, فيشترط كونهم أكثر من واحدٍ.
وثانيها: عدمُ وجود الفرع الوارث.
وثالثها: عدمُ وجود الأصل الوارث من الذكور.
فإذا وجدت هذه الشروط فللأخوة من الأم الثُّلث.
ومثل له بقوله: (مات إنسان وترك أخوين للأم وابن عم للأب) (فللأخوين) في هذه المسألة (الثُّلث) لوجود التعدد مع عدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث من الذكور.
ثم ذكر الحال (الثانية) : وهي فوزهم بـ (السُّدس) من الميراث, وشروط ذلك هي الشروط المتقدمة بتغيير التعدد إلى الإنفراد, فإذا انفرد أحدهم مع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وعدمِ الفرع الوارث, فإن له السُّدس.
ثمّ ذكر الحال (الثالثة) : وهو (سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب وبالجد) , أي سقوطهم بوجود الفرع الوارث أو وجود الأصل الوارث من الذكور, فإذا وُجد فرعٌ وارث أو أصلٌ وارث من الذكور فإنهم يسقطون.