فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 115

من الإخوة والأخوات فإنها مع هؤلاء تأخذ السدس كما تقدم (وعدم الأب وأحد الزوجين) معا فإنها معها تأخذ ثلث الباقي كما يأتي قريبًا

أم ... 1

أب ... 2

مثال ذلك مات ميت وخلف أمًا وأبًا وخلف لهما ثلاثمائة ربية فللأم الثلث وللأب الباقي هذه صورتها:

أم ... 2

زوج ... 3

عم ... 1

مثال آخر ماتت امرأة وخلفت أمًا وزوجًا وعما وتركت لهما أربعمائة وثمانين ربية فللأم الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي وهذه صورتها:

الحالة (الثالثة) لها (الثلث من) المال (الباقي بعد فرض أحد الزوجين) أي بعد نصف الزوج أو بعد ربع الزوجة (إذا كانت) الأم (مع الأب) أي واحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين أحدهما زوج وأم وأب والثاني زوجة وأم وأب.

مثال الأولى ماتت امرأة وتركت زوجًا وأما وأبا وخلفت لهم ثلاث مائة وستين ربية فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعد إخراج نصف الزوج والباقي واحد ليس له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت