زوجة ... 3
أم ... 1 ... 60
أب ... 2 ... 120
ثلث فتضرب ثلاثة في اثنين مخرج نصف الزوج فتصبح من ستة وللأب الباقي هذه صورتها:
زوجة ... 1
أم ... 1
أب ... 2
ومثال الثانية مات شخص وترك زوجة وأمًا وأبًا وكانت تركته أربعمائة ربية فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوجة والباقي ثلاثة أرباع فثلثه واحد وللأب الباقي وهذه صورتها:
(( واعلم ) )أن مسألة أخذ الأم ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف أو زوجة تأخذ الربع وأم لم تأخذ السدس وأب لم يأخذ السدس والله اعلم.
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تتعلق بوارثٍ آخر وهي أحوالُ (الأمّ) , فذكر أن (للأم ثلاث) أحوالٍ:
فالحال (الأولى) : أن يكون لها (السُّدس) , وذلك بشرط: وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة أو هما معًا.
فإذا وجد واحدٌ منهم كفرع وارثٍ فقط أو جمعًا من الأخوة فقط أو هذا وذاك, فإن نصيب الأمّ هو السُّدس, ومثل له بقوله: (مات ميت وترك أمًا وخمسة إخوة) (فللأم) هاهنا (السدس) , وذلك لوجود الأخوة وهم جمعن وعددهم في المسألة خمسة).
والحال (الثانية) : (الثلث) لها (من أصل المسألة) لا من الباقي كما) سيأتي في الحال (الثالثة) , وذلك بثلاثة شروطٍ:
أولها: عدمُ الفرع الوارث.