بنت ... 1
عم ... 1
مثال ذلك مات ميت وخلف بنتًا واحدة وعما وترك مائة ربية [[1] ]فللبنت النصف وللعم الباقي وهذه صورتها:
بنتان ... 2
معتق ... 2
الحالة (الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر) كثلاثة وأربعة بشرط التعدد وعدم الابن.
مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومُعتِقا مثلا وترك ستين ربية فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها:
الحالة (الثالثة تعصيبها بالابن) عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر أي للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط وجود الابن كما في المتن.
بنت ... 1 ... 30
ابن ... 2 ... 60
مثال ذلك مات ميت وخلف بنتًا وابنًا وترك تسعين ربية فللبنت عصبية مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين حظ وللابن حظان فالمجموع ثلاثة وهو أصل المسألة وهذه صورتها:
ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تكون (للبنت) من الميراث, فبيّن أن البنت (في المسألة فلا تخلو عن) أحوالٍ ثلاثة:
(الأولى) : أن ثرث (النِّصف) . فيكون المقدر لها من الفروض نصفٌ, وذلك بشرطين:
(1) رُبيّة. هذه عملة, كانت عملة البلاد الهندية, وعملة البلاد الهندية كانت رائجة في جهة الحجاز والخليج.