فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 115

بنت ... 1

عم ... 1

مثال ذلك مات ميت وخلف بنتًا واحدة وعما وترك مائة ربية [[1] ]فللبنت النصف وللعم الباقي وهذه صورتها:

بنتان ... 2

معتق ... 2

الحالة (الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر) كثلاثة وأربعة بشرط التعدد وعدم الابن.

مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومُعتِقا مثلا وترك ستين ربية فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها:

الحالة (الثالثة تعصيبها بالابن) عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر أي للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط وجود الابن كما في المتن.

بنت ... 1 ... 30

ابن ... 2 ... 60

مثال ذلك مات ميت وخلف بنتًا وابنًا وترك تسعين ربية فللبنت عصبية مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين حظ وللابن حظان فالمجموع ثلاثة وهو أصل المسألة وهذه صورتها:

ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تكون (للبنت) من الميراث, فبيّن أن البنت (في المسألة فلا تخلو عن) أحوالٍ ثلاثة:

(الأولى) : أن ثرث (النِّصف) . فيكون المقدر لها من الفروض نصفٌ, وذلك بشرطين:

(1) رُبيّة. هذه عملة, كانت عملة البلاد الهندية, وعملة البلاد الهندية كانت رائجة في جهة الحجاز والخليج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت