فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 115

أم ... 1

عم ... 2

{ثم} إذا لم تتكرر الفروض فذاك ظاهر كأم وعم للأم الثلث وللعم الباقي وهكذا.

أم ... 3

أخت لأم ... 1

وإذا تكررت فأشار إليه المؤلف بقوله (متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد) قد عرفت النوع الواحد كما تقدم كاثنين وأربعة (فاصل المسألة هو مخرج الأقلِ كسرًا كالسدس والثلث)

مثاله أم وأخت لأم للأم الثلث وللأخت لأم السدس.

أم ... 1

أخت قه ... 4

فأصل المسألة من ستة أو السدس (والثلثين) كأم وأختين شقيقتين للأم السدس وللأختين الثلثان.

زوج ... 3

أم ... 2

(فأصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من نوعين فـ) فيه تفصيل (إن كان أحدهما نصفا فاصلها من ستة) لأن النصف مخرجه اثنان والفرض الآخر أما الثلث أو الثلثان فمخرجهما ثلاثة فبين الاثنين والثلاثة تباين فيضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت