فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 115

البنت أو بنت الابن) وتسمى عصبة مع الغير (أي فلها الباقي) بعد فرض البنت وبنت الابن وهو النصف مع الواحدة والثلث مع الأكثر بشرط عدم الأخ الشقيق والأب والجد والابن وابن الابن.

مثال ذلك مات إنسان وخلف بنتًا وأختًا لأب وتركته مائة ربية فلبنت النصف

بنت ... 1

أخت لأب ... 1

وللأخت الباقي عصبة مع الغير وهذه صورتها:

الحالة (الخامسة سقوطها) أي الأخت لأب (بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت) أو بنت الابن ومعنى السقوط أنها لا تأخذ الإرث مع واحد من المذكورين الحالة (السادسة السدس) لها (أذا كانت مع الأخت الشقيقة) بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ للأب كما يؤخذ مما يأتي (تكملة للثلثين) إذ لا حصة للأخوات زيادة على الثلثين كالبنات وأخذها السدس (ما لم يكن معها) أي أخت للأب أي في درجتها (أخ للأب) فإذا وجد الأخ المذكور (يعصبها) أي الأخت للأب عصبة بالغير (للذكر مثل حظ الأنثيين)

أخت لأب ... 1

أخ لأب ... 2

مثال ذلك مات إنسان وترك أختًا لأب وأخًا لأب وتركته تسعمائة ربية فللأخت حينئذ حظ وللأخ حظان فالمجموع ثلاثة وهو أصل المسألة هذه صورتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت