فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 213

واختاره القرطبي [1] وابن المنذر [2] وابن القيم [3] ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية [4] ، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين [5] والشيخ الدكتور عبدالله بن منيع.

أدلة القول الثاني:

1 ـ استدلوا بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، مالم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا، لم يرث من ديته وماله، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته [6] .

(1) تفسير القرطبي 5/ 59.وهو: عبدالله القرطبي، المالكي، من أهل قرطبة، من أئمة المفسرين، من مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة 671 هـ، الأعلام 6/ 217.

(2) المغني 9/ 151.

(3) إعلام الموقعين: 4/ 336، هو: محمد بن أبي بكر الزرعي، أبو عبدالله المعروف بابن القيم الجوزية، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية طول حياته، ولد سنة 691 هـ، وتوفي سنة 751 هـ، الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 447

(4) قرار رقم: 211 في 12/ 6/1423 هـ.

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/ 113.

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، برقم 2736 واللفظ له، وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب من قال يرث القاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية 7/ 104،والدارقطني برقم 4074،وقال عنه الألباني: موضوع، السلسلة الضعيفة برقم 4674، بينما قال عنه شعيب الأرنؤوط ومن معه: حسن لغيره، تحقيق سنن الدارقطني 5/ 127

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت