مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [1] .
وفي حق العقوبات: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [2] .
وفي خصوص القصاص: {وَالْجُرُوحَ قِصَاص} [3] .
فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام [4] .
القول الثاني:
يجوز شرعا إعادة ما قطع بحد أو قصاص [5] .
واستدلوا بأدلة منها:
1 -أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه على أصل الإباحة الشرعية [6] .
ويناقش: بعدم التسليم بهذا، ومن تمام التنفيذ عدم الإعادة ليحصل الردع والزجر [7] .
2 -لقد تحققت أهداف الحد المادية والمعنوية بتنفيذه، ففي القطع إيلام و تعذيب، وزجر ونكال، وتشهير وإساءة سمعة، ووخز للاعتبارات الأدبية والإنسانية، وكل ذلك تحقق بإقامة الحد شرعا [8] .
(1) سورة المائدة الآية 38
(2) سورة النحل الآية 126
(3) سورة المائدة الآية 45
(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2165
(5) بحث د. وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217
(6) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217
(7) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للشيخ الدكتور محمد بن محمدالمختار الشنقيطي ص 422.
(8) بحث د. وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217.