فهرس الكتاب
واستدلوا على ذلك:
بأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق، والميسور لا يسقط بالمعسور [1] .
ونوقش هذا:
بأنه يصار إلى هذا إذا لم يكن القصاص من نفس المكان، أما إذا أمكن فإنه يقتص منه وتحصل المماثلة.
القول الثالث:
يقتص من الجاني في كل ما يستطاع إذا كان ذلك ممكنًا ولا خوف منه، وإليه ذهب المالكية [2] ، واختاره ابن المنذر [3] والشوكاني [4] [5] وابن عثيمين [6] ، بل إن ابن حزم يرى أن القصاص يجري في كل كسر [7] .
(1) مغني المحتاج: 4/ 28.
(2) مواهب الجليل: 6/ 247، والمدونة 4/ 570 - 571.
(3) تفسير القرطبي 6/ 202.
(4) هو: محمد بن علي الشوكاني، فقيه، مجتهد، من كبارعلماء اليمن، ولي القضاء في صنعاء حتى توفي سنة 1250 هـ، معجم المؤلفين 11/ 53.
(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/ 387 ..
(6) الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/ 65.
(7) المحلى 11/ 8.