فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 213

واستدلوا على ذلك:

بأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق، والميسور لا يسقط بالمعسور [1] .

ونوقش هذا:

بأنه يصار إلى هذا إذا لم يكن القصاص من نفس المكان، أما إذا أمكن فإنه يقتص منه وتحصل المماثلة.

القول الثالث:

يقتص من الجاني في كل ما يستطاع إذا كان ذلك ممكنًا ولا خوف منه، وإليه ذهب المالكية [2] ، واختاره ابن المنذر [3] والشوكاني [4] [5] وابن عثيمين [6] ، بل إن ابن حزم يرى أن القصاص يجري في كل كسر [7] .

(1) مغني المحتاج: 4/ 28.

(2) مواهب الجليل: 6/ 247، والمدونة 4/ 570 - 571.

(3) تفسير القرطبي 6/ 202.

(4) هو: محمد بن علي الشوكاني، فقيه، مجتهد، من كبارعلماء اليمن، ولي القضاء في صنعاء حتى توفي سنة 1250 هـ، معجم المؤلفين 11/ 53.

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/ 387 ..

(6) الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/ 65.

(7) المحلى 11/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت