والكسب.
3 ـ أن ذلك يحسب من الدية أو الحكومة [1] .
والمالكية قيدوه بأمرين:
1 ـ إذا كان المجني عليه فقيرا.
2 ـ وليس له ما يعيش عليه غير هذه الصنعة [2] .
القول الثاني:
إن الجاني لا يضمن للمجني عليه ما فاته، وبه قال بعض الحنفية [3] وبعض المالكية، وعليه نصوص المتقدمين والمتأخرين من المالكية [4] .
وأما الشافعية والحنابلة فلم ينصوا على هذه المسألة، ولكن قد تخرج أقوال لهم، بناء على مسألة ضمان منافع المغصوب والحر، هل هي مضمونة بالحبس وغيره كالاستخدام، أم هي مضمونة بالاستغلال والاستخدام فقط، في ذلك خلاف على قولين:
أحدهما: أن المنافع مضمونة بالحبس وغيره، وهو أحد الوجهين عند الشافعية [5] ، والصحيح عند الحنابلة [6] .
(1) حاشية ابن عابدين 6/ 562.
(2) حاشية الرهوني 6/ 233.
(3) المبسوط 26/ 81، حاشية ابن عابدين 6/ 562.
(4) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 6/ 234.
(5) البيان شرح المهذب للعمراني 7/ 80،مغني المحتاج 2/ 286.
(6) االمغني 7/ 429 ـ 430،الإنصاف 6/ 129،كشاف القناع 4/ 1896.