فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 91

1 -نجاسة عينية: وهي العين التي حكم الشارع الحكيم بنجاستها مثل البول والغائط ونحو ذلك من النجاسات العينية ويطلق عليها العين النَجسة.

2 -نجاسة حُكمية أو نجاسة طارئة: وهي النجاسة العينية التي وردت على محل طاهر فنجسته سواء كان هذا المحل بدن أو ثوب أو مكان فهي إذن العين الطاهرة التي حلت بها نجاسة عينية فنجستها ويطلق عليها العين المُتنجسة.

أولًا: النجاسة العينية:

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة العينية لا تطهر بحال من الأحوال لا يطهرها لا الماء ولا غيره ولكن هل تطهر بالإستحالة؟

والاستحالة هي: تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى.

أو هي: تغير يحصل في العين النجسة يؤدي إلى زوال أعراضها وتبدل أوصافها كالعذرة تصبح رمادًا والخمر ينقلب خلًا والخنزير ملحًا.

والعلماء متفقون على هذا المضمون للاستحالة وإن اختلفت عباراتهم.

وسيأتي توضيح وبيان هذه المسألة فيما بعد إن شاء الله في حكم النجاسات وكيفية إزالتها.

وعلى وجه الاختصار لا التفصيل هذه المسألة - أي مسألة الاستحالة - فيها خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول:

أن نجس العين يطهر بالاستحالة وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية.

القول الثاني:

أن النجاسة العينية لا تطهر بالإستحالة وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد.

الترجيح:

رجح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نجس العين يطهر بالاستحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت