فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 91

1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت: له يا رسول الله إني كنت جنبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء لا يجنب) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وابن أبي شيبة ورواه النسائي وأحمد والحاكم بلفظ: (أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله فذكرت ذلك له فقال:(إن الماء لا ينجسه شيء) ورواه الطبراني بلفظ: (إن الماء لا ينجس) وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله.

قالوا: هذا الحديث فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غُسل المرأة وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس وهذا الفعل من الرسول صلّى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز.

2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) رواه مسلم.

3 -عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة) رواه ابن ماجة والدارقطني وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

4 -قال ابن عبدالبر رحمه الله: (لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء) أهـ.

أدلة القول الثاني:

1 -عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وأحمد واللفظ للترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت