كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه) (1) فيه نظر.
(وإن أكل، أو شرب عامدًا) (2) : بطلت صلاته (3) .
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (4) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:
أظهرهما: (أنه) (5) تبطل.
وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.
وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.
ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (6) .
= الصلاة، وروى عنه حديث: فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة يصلون يعيدها معهم، وهو حديث حسن، أنظر"تهذيب الأسماء واللغات"2/ 160، 161.
(1) (وما ذكرناه) : في أ، ب، وفي جـ: وما ذكراه.
(2) (وإن أكل، أو شرب عامدًا) : في أ، جـ: وإن أكل عامدًا أو شرب بطلت، وفي ب: عامدًا ساقطة.
(3) لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فلأن يبطل الصلاة أولى،"المهذب"1/ 95.
(4) (أو) : في ب، جـ: وفي أ: وما يذوب.
(5) (أنه) : في جـ، وفي أ: أن.
(6) روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب"رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، الترمذي 2/ 234.