فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 3975

وقال النخعي: يكره.

فإن عدّ الآي في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (1) .

وقال مالك: لا بأس به.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.

(1) يكره عد الآي: لأنه يشغل عن الخشوع، فكان تركه أولى، وكذلك التثاؤب، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة، فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها ها ضحك الشيطان منه"حديث صحيح روي بعدة طرق، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود، أنظر"مختصر سنن أبي داود"7/ 303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت