فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 2398

وَلِلشَّافِعِيَّةِ خِلافٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهَا مِنْ الْخِلافِ مَعَ الإِجَازَةِ، فَمَعَ عَدَمِهَا أَقْوَى1.

"وَيَكْفِي"2 فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ"مَعْرِفَةُ خَطِّهِ"أَيْ أَنْ3 يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ خَطَّ الْكَاتِبِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ، وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي ذَلِكَ الْمُعْتَمِدُ عَلَى إخْبَارِ عَدْلٍ عَلَى الصَّحِيحِ4.

وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي ذَلِكَ إلاَّ عَدْلانِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْكَاتِبِ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى حَدِّ شَرْطِ كِتَابِ الْقَاضِي56إلَى الْقَاضِي6

"وَتَجُوزُ إجَازَةٌ بِمُجَازٍ بِهِ"فِي الأَصَحِّ. كَأَجَزْت لَك مُجَازَاتِي، أَوْ

1 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 101، المستصفى 1/ 166، نهاية السول 2/ 322، كشف الأسرار 3/ 41، تدريب الراوي 2/ 55، إرشاد الفحول ص 63.

2 في ب ع ض: وتكفي.

3 في ش ز: إن كان.

4 انظر: فواتح الرحموت 2/ 164،"تيسير التحرير"3/ 92،"كشف الأسرار"3/ 42،"الروضة"ص 61،"مقدمة ابن الصلاح"ص 84،"الإلماع"ص 117،"توضيح الأفكار"2/ 341،"تدريب الراوي"2/ 57،"المحدث الفاصل"ص 452،"شرح ألفية العراقي"2/ 105.

وانظر صفحة 509 من هذا المجلد والمراجع المشار إليها في هامش 2.

5 وهو قول الإمام أبي حنيفة.

"انظر: فواتح الرحموت 2/ 164، تيسير التحرير 3/ 93، كشف الأسرار 3/ 44 وما بعدها، توضيح الأفكار 2/ 341، المغني 10/ 84، المحرر في الفقه 2/ 212، الوجيز للغزالي 2/ 243، شرح منح الجليل 4/ 201".

6 ساقطة من ب ز ع ض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت