فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 2398

"فَصْلٌ"

"لا يُفْتِي إلاَّ مُجْتَهِدٌ". عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ، وَمَعْنَاهُ عَنْ1 أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَ2يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ أَيْضًا3: يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقُرْآنِ، وَالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَالسُّنَنِ. وَقَالَ أَيْضًا: لا يَجُوزُ الاخْتِيَارُ إلاَّ لِعَالِمٍ بِكِتَابٍ وَسُنَّةٍ4.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الاخْتِيَارُ5 تَرْجِيحُ قَوْلٍ، وَقَدْ يُفْتِي

1 في ض: عند.

2 ساقطة من ب ز.

3 ساقطة من ش ب.

4 انظر تعريف المفتي، وشروطه، وخاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في"المسودة ص544، 545، إعلام الموقعين 1/46، 47، وما بعدها، 4/254، 262، الأنوار 2/395، روضة الطالبين 11/109، المجموع 1/69، البرهان 2/1330، الفقيه والمتفقه 2/152، 156، شرح الورقات ص 230، تيسير التحرير 4/242، فواتح الرحموت 2/401، صفة الفتوى ص 4، 13، 25، عرف البشام ص 12 وما بعدها، الإحكام لابن حزم 2/690 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/305، اللمع ص71، الإحكام للآمدي 4/222، نهاية السول 3/256، المعتمد 2/929، الفروق 2/107، مختصر البعلي ص 167، المدخل إلى مذهب أحمد ص 195، أصول مذهب أحمد ص 654".

5 في ز: والاختيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت