فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2398

"الْمُطْلَقِ"مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ تَدُورُ عَلَى مَعْنَى الانْفِكَاكِ مِنْ الْقَيْدِ1، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: هُوَ [مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ] .

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا"مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا"أَلْفَاظُ الأَعْدَادِ الْمُتَنَاوِلَةُ لأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ.

وَخَرَجَ بِ"غَيْرَ مُعَيَّنٍ"الْمَعَارِفُ كَزَيْدٍ وَنَحْوِهِ.

وَبِبَاقِي2 الْحَدِّ: الْمُشْتَرَكُ وَالْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ، فَإِنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا لا بِعَيْنِهِ لا بِاعْتِبَارِ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ.

وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} 3 وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ"4 فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ لَفْظِ"الرَّقَبَةِ"وَ"الْوَلِيِّ"قَدْ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ جِنْسِ الرِّقَابِ5 وَالأَوْلِيَاءِ.

وَفِيهِ حُدُودٌ غَيْرُ ذَلِكَ، قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا حَدٌّ6

1 انظر معجم مقاييس اللغة 3/420.

2 في ع: ومافي. وفي ض: ويأتي. وفي ب: باقي.

3 الآية 3 من المجادلة.

4 سبق تخريجه في ج2 ص551.

5 في ش: الرقيات.

6 انظر تعريفات الأصوليين في"البرهان 1/256، المسودة ص147، الإحكام للآمدي 3/3، كشف الأسرار 2/286، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/44، إرشاد الفحول ص 164، فواتح الرحموت 1/360، المحصول ج1ق3/521، التعريفات للجرجاني ص115، الحدود للباجي ص47، نشر البنود على مراقي السعود 1/264، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب2/155، مناهج العقول 2/138، شرح تنقيح الفصول ص 266".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت