فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 2398

"فَوَائِد"

1تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الأَدِلَّةَ وَلَيْسَتْ بِأَدِلَّةٍ، لَكِنْ ثَبَتَ مَضْمُونُهَا بِالدَّلِيلِ، وَصَارَتْ يُقْضَى بِهَا فِي جُزْئِيَّاتِهَا، كَأَنَّهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ الْجُزْئِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ نَاسَبَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ الاسْتِدْلالِ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ1"مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ: أَنْ لا يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ2".

وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الإِنْسَانَ مَتَى3 تَحَقَّقَ شَيْئًا، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ زَالَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُتَحَقِّقُ4 أَمْ لا؟ الأَصْلُ بَقَاءُ5 الْمُتَحَقِّقِ6،

1 ساقطة من ض.

2 نصت المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية:"اليقين لا يزول بالشك".

وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، المدخل الفقهي العام 2/961، المدخل إلى مذهب أحمد ص 139، جمع الجوامع 2/356، أصول السرخسي 2/116، 117، تأسيس النظر ص 145.

3 في ش ز: إذا.

4 في ض ب ز: المحقق.

5 في ب: بقي.

6 في ز: المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت