فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2398

وَنَسِيَهُ سُهَيْلٌ وَقَالَ1: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي2.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ. قَالَ:"فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ. وَكَانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ3".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ4.فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ؟.قِيلَ: مَذْكُورٌ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ، ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ5.

وَعَنْهُ: لا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ6. وَلِذَلِكَ رَدُّوا

1 في ض: فقال.

2 انظر: الكفاية ص 381.

3 بدائع المنن 2/ 235.

4 سنن أبي داود 2/ 277. وانظر: الكفاية ص 381، الروضة ص 63، الإحكام للآمدي 2/ 106، تدريب الراوي 1/ 335، المحدث الفاصل ص 516، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، مختصر الطوفي ص 67.

5 انظر مزيدًا من أدلة العمل به في"فواح الرحموت 2/ 171، كشف الأسرار 3/ 60، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، الكفاية ص 381 وما بعدها".

6 وهو قول أبي يوسف خلافًا لمحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول الكرخي والدبوسي والبزدوي.

"انظر: كشف الأسرار 3/ 6، أصول السرخسي 2/ 3، فواتح الرحموت 2/ 170، تيسير التحرير 3/ 107، المستصفى 1/ 167، الإحكام للآمدي 2/ 106، المسودة ص 278، شرح تنقيح الفصول ص 369، العضد على ابن الحاجب 1/ 71، تدريب الراوي 1/ 335، توضيح الأفكار 2/ 248، الكفاية ص 380، 383، المعتمد 2/ 621، اللمع ص 45، الروضة ص 52، مختصر الطوفي ص 67، مقدمة ابن الصلاح ص 55."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت