فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2398

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ1.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} 2 وَبِقوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} 3 ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الأَمْرِ الْمُجَرَّدِ4. لأَنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلاءِ، وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ5.

1 ذكر هذا الرأي القيرواني في"المستوعب"، انظر: التمهيد ص73، نهاية السول 2/22، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/375، مختصر البعلي ص99، القواعد والفوائد الأصولية ص159، مباحث الكتاب والسنة ص114.

2 الآية 63 من النور.

3 الآية 48 من المرسلات.

4 وذلك في قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الأعراف/12، ومثل هذا الذم لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن الأمر للوجوب.

"انظر: التبصرة ص27، شرح تنقيح الفصول ص127، مباحث الكتاب والسنة ص113، العدة1/230".

5 انظر القول في الوجوب وأدلته ومناقشتها في"المحصول ج1 ق2/69 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/80، نهاية السول 2/20، وما بعدها، أحكام الإحكام 1/104، 138، المسودة ص5، ص15، أصول السرخسي 1/16، 18، الإحكام لابن حزم 1/259، فتح الغفار 1/33، شرح تنقيح الفصول ص127، البرهان للجويني 1/221، التوضيح على التنقيح 2/53 وما بعدها، 62 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/144، 146، التبصرة ص27، المنخول ص105، المستصفى 1/429، مختصر الطوفي ص86، الروضة 2/194، إرشاد الفحول ص94، العدة 1/229، تفسير النصوص 1/245".

وفي ش: ممسوعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت