فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 2398

وَقِيلَ: إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهُوَ الطَّلَبُ. فَيَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ. اخْتَارَهُ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ1، لَكِنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الاعْتِقَادِ2.

وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَيَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ. وَالتَّقْيِيدُ أَفْعَلَ3 وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا4.

رَدُّ خِلافِ الأَصْلِ.

وَمَنَعَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لا يَحْسُنُ الاسْتِفْهَامُ5.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلًا غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا6 خَشْيَةَ الإِطَالَةِ.

وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلًا7.

1 انظر: كشف الأسرار 1/118، تيسير التحرير 1/340، 347 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/144، المحصول ?1 ق2/67، مختصر ابن الحاجب 2/79، نهاية السول 2/22، جمع الجوامع 1/375، المعتمد 1/56، شرح تنقيح الفصول ص127، التمهيد ص72، القواعد والفوائد الأصولية ص160، مباحث الكتاب والسنة ص112.

2 انظر: كشف الأسرار 1/108، تيسير التحرير 1/341، فواتح الرحموت 1/373.

3 في ش: فعل.

4 انظر: كشف الأسرار 1/108، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/81، القواعد والفوائد الأصولية ص162.

5 أي لا يحسن الاستفهام عن الأمر، هل هو للوجوب أم لا؟"انظر: مختصر البعلي ص99".

6 في ب: ذكره.

7 ساقطة من ش ز، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت