فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 2398

وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عينَ النهي، ولكنه يتضمنُه ويستلزمُه من طريق المعنى، ونُقِلَ هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن1 يقول2 بتكليفِ المحالِ3.

وقال أبو المعالي والغزالي والكِيا الهِرَّاسِيُّ 4: إنه ليس عينَ النهي5 عن ضِدِّه ولا يقتضيه6. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة7.

وعند الرازي في "المحصول": يقتضي الكراهةَ، لأن النهي لما لم يكن مقصودًا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به8 أقلُّ ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة 9.

1 في ش: أنه.

2 في ض ب: نقول.

3 وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني, وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية.

"انظر: الإحكام للآمدي1/172, البرهان للجويني1/250, أصول السرخسي1/94, التوضيح على النتقيح2/238, فتح الغفار بشرح المنار2/60, التبصرة ص55,89, جمع الجوامع1/386, تيسير التحرير1/363, العدة1/370, العضد على ابن الحاجب2/85".

4 ساقطة من ض ب.

5 في ش ع: النهي.

6 وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال.

"انظر: الإحكام للآمدي2/171, المستصفى1/82, البرهان للجويني1/252, تيسير التحرير1/362, المسودة ص49, جمع الجوامع1/387, القواعد والفوائد الأصولية ص183, المنخول ص114, إرشاد الفحول ص102".

7 انظر: الإحكام للآمدي2/170, المستصفى1/81, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه1/8, جمع الجوامع1/386.

8 ساقطة من ض ب.

9 وهذا ما نقله الكمال بن الهمام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي وأتباعهما, وهناك أقوال أخرى في المسألة.

"انظر: المحصول ? 1 ق2/324وما بعدها, تيسير التحرير1/363,367, البرهان للجويني1/250,251, التوضيح على التنقيح2/238".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت