فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 2398

ابْتِدَاءً1.

وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} 2.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ3.

وَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ

1 أي أنه للوجوب, وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة, وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية, واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي, قال السرخسي:"الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب""أصول السرخسي1/19".

انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في"التوضيح على التنقيح2/62 ط الخشاب, كشف الأسرار1/121,120, فتح الغفار1/32, تيسير التحرير1/345, وفواتح الرحموت1/37, العضد على ابن الحاجب2/91, نهاية السول2/40, جمع الجوامع1/378, المستصفى1/435, الإحكام للآمدي2/178, اللمع ص8, التبصرة ص38, المنخول ص131, المحصول ? 1 ق2/159, المعتمد1/82, الإحكام للآمدي2/178, التمهيد ص74, القواعد والفوائد الأصولية ص165, العدة1/257وما بعدها, الروضة2/198, المسودة ص16, شرح تنقيح الفصول ص139, مختصر البعلي ص100, مباحث الكتاب والسنة ص124."

2 الآية5 من التوبة.

3 انظر مناقشة أدلة القول الثاني في"التلويح على التوضيح2/62, الروضة2/199, مختصر ابن الحاجب2/87, كشف الأسرار1/121, تيسير التحرير1/345, العدة1/259, والمراجع السابقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت