فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 2398

بَعْدَ الْقَبْضِ. فَأَمَرَ1 بِرَدِّهِ. و2َبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"وَالرَّدُّ إذَا أُضِيفَ إلَى الْعِبَادَاتِ اقْتَضَى عَدَمَ الاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعُقُودِ اقْتَضَى3 فَسَادَهَا4.

فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَلا طَاعَةٍ5.

قُلْنَا: الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ ذَاتِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اقْتَضَى رَدَّ مُتَعَلِّقِهِ6.

فَإِنْ قِيلَ: هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الأُصُولِ7.

قِيلَ: تَقَوَّى بِالْقَبُولِ. وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْفُرُوعِ8.

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ 9، وَلا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، وَلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ"10 وَنَحْوَ

1 في ض: فأمره.

2 ساقطة من ب.

3 ساقطة من ض.

4 انظر: تيسير التحرير 1/382، تحقيق المراد ص114وما بعدها، 130وما بعدها.

5 انظر: التبصرة ص101، المحصول ? 1 ق2/488، المستصفى 2/30، العدة 2/435.

6 انظر: المعتمد 1/187، الإحكام للآمدي 2/191، التبصرة ص101، إحكام الأحكام 1/53، العدة 2/432.

7 قال ابن حجر الهيثمي:"والزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل""انظر: فيض القدير 6/183".

وانظر: تحقيق المراد ص112، التبصرة ص101.

8 انظر: تحقيق المراد ص114، التبصرة ص101.

9 سبق تخريجه بلفظ"لا يقبل الله صلاة بغير طهور"المجلد الأول ص299.

10 سبق تخريجه بلفظ"ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"وله روايات وألفاظ متعددة، المجلد الثاني ص210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت