فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2398

وَالأَكْثَرِ1, وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ2.

وَقَالَ الدَّبُوسِيُّ3.هُوَ الَّذِي صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ, لَكِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ4 قَطْعًا، بِخِلافِ مَا قَبْلَ التَّخْصِيصِ5. اهـ.

وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، لا فِيمَا زَادَ, حَكَاهُ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ تَحَكُّمٌ6.

وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلا يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي جَمْعٍ7.

1 وهذا قول الشافعية، واختاره الجويني والفخر الرازي وغيرهما.

"انظر: المحصول ج1 ق3/22، 23، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/108، 109، المستصفى 2/57، التبصرة ص187، جمع الجوامع 2/7، التمهيد ص125، نهاية السول 2/109، شرح تنقيح الفصول ص227، المعتمد 1/286، أصول السرخسي 1/144، فتح الغفار 1/90، كشف الأسرار 1/307، تيسير التحرير 1/313، المسودة ص116، مختصر البعلي ص109، مختصر الطوفي ص104، نزهة الخاطر 2/150، الروضة 2/238، إرشاد الفحول ص137".

2 ذكره الآمدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته"انظر: الإحكام للآمدي 2/232، 233 وما بعدها".

3 في ش: الدبوسوي.

4 في ض ب: للعام.

5 هذا ما صححه السرخسي وغيره، وانظر أدلة هذا القول في"أصول السرخسي 1/144، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/108، 109، التبصرة ص188 وما بعدها، المحصول ج1 ق3/23 وما بعدها".

6 أي أنه حجة في أقل الجمع، وهو ثلاثة أو اثنان، لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون قد خصص، فيكون الاحتجاج به تحكما بغير دليل.

"انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/7، المستصفى 2/57، العضد على ابن الحاجب 2/109، تيسير التحرير 1/313، الإحكام للآمدي 2/233، فواتح الرحموت 1/308، مختصر البعلي ص109، إرشاد الفحول ص137، 138، مختصر الطوفي ص104".

7 انظر: إرشاد الفحول ص137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت