قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: تَغَدَّ عِنْدِي، فَيَقُولُ لا1.
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بُرْدَةَ"تَجْزِيك 2، وَلاتَجْزِي 3 أَحَدًا بَعْدَك"أَيْ فِي الأُضْحِيَّةِ4.
قَالَ الآمِدِيُّ: فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ تُرِكَ فِيهِ الاسْتِفْصَالُ مَعَ تَعَارُضِ الأَحْوَالِ5: لا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، إذْ اللَّفْظُ لا عُمُومَ لَهُ. وَلَعَلَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ، كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ بِقَوْلِهِ:"وَ 6 لا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك"ثُمَّ بِتَقْدِيرِ تَعْمِيمِ الْمَعْنَى فَبِالْعِلَّةِ لا بِالنَّصِّ7.
1 انظر: الإحكام للآمدي 2/240، نهاية السول 2/158.
2 في ش ز ض: يجزيك.
3 في ش ز ض: يجزي.
4 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال: ضحى خالٌ لي يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز قال:"اذبحها، ولا تصلح لغيرك"وهناك ألفاظ أخرى للحديث، واسم أبي بردة هانئ بن نيار، وتقدمت ترجمته في المجلد الأول ص337.
قال ابن حجر:"والجذعة وصف لسن معين، فمن الضأن ما أكمل السنة، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية""فتح الباري 10/9"، وقال النووي:"وفيه أن جزعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه""النووي على مسلم 13/112".
"وانظر: صحيح البخاري 3/317، صحيح مسلم 3/1552، سنن أبي داود 2/87، تحفة الأحوذي 5/96، سنن النسائي 7/196، سنن ابن ماجه 2/1054، مسند أحمد 3/466، نيل الأوطار 5/128".
5 في ش: الأقوال.
6 ساقطة من ش.
7 الإحكام للآمدي 2/237، وانظر: نهاية السول 2/158، العدة 2/596.