فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 2398

الْعَهْدِ خِلافُ الْغَالِبِ1.

1 ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في"التقريب"والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه، وحكاه عن أبي القفال: التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف"أن"، فيكون للعموم، كقوله:"قضى أن الخراج بالضمان"وبين لا يقترن فيكون خاصًا، نحو"قضى بالشفعة للجار".

وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة، والمثبت للعموم فيها هو باعتبار خارجي."انظر: إرشاد الفحول ص125".

"وانظر: الإحكام للآمدي 2/255، فواتح الرحموت 1/293، تيسير التحرير 1/249، العضد على ابن الحاجب 2/119، نزهة الخاطر 2/146، مختصر الطوفي ص103، إرشاد الفحول ص125".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت