فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 2398

وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ1 مِنْهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ2"مِنْ"لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً 3.

1 ساقطة من ش.

2 في ب: أسقطت.

3 وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده"انظر: الإحكام للآمدي 2/279".

وانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/429، فواتح الرحموت 2/282، إرشاد الفحول ص126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت