فهرس الكتاب
وَقِيلَ: يَصِحُّ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلامٍ آخَرَ1.
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: يَصِحُّ وَلَوْ تَكَلَّمَ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً, وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلامَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ2.
وَاسْتَدَلَّ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ؛ وَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"وَلَمْ يَقُلْ: أَوْ3 لِيَسْتَثْنِ4.
وَكَذَلِكَ لَمَّا أَرْشَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِقَوْلِهِ: {وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} 5 جَعَلَ طَرِيقَ بِرِّهِ ذَلِكَ6.
1 انظر: جمع الجوامع 2/11، مختصر البعلي ص118.
2 ذكر الشيرازي قولًا آخر فقال:"وحكي عن قوم جواز إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، وهو أن يقول:"جاء الناس"، ثم يقول بعد زمان"إلا زيدًا، وهو استثناء مما كنت قلت"اللمع ص23".
"وانظر: مناهج العقول 2/115، البرهان 1/386، 387، المنخول ص157، مختصر ابن الحاجب 2/137، الإحكام للآمدي 2/289،290، ومابعدها، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/11، 12، فواتح الرحموت 2/321، 323، تيسير التحرير 1/299، العدة 2/663".
3 في ع: و.
4 انظر: المعني 9/523، فواتح الرحموت 1/322، تيسر التحرير 1/298، العدة 2/661، مناهج العقول 2/115، مختصر ابن الحاجب 2/137، الإحكام للآمدي 2/289، إرشاد الفحول ص 148.
وفي ب: يستثنى.
5 الآية 44 من سورة ص. وفي ب: فخذ ...
6 انظر مزيدًا من أدلة العلماء الاتصال بين للمستثنى والمستثنى منه في"الروضة 2/253، التبصرة ص 163 وما بعدها، المحصول ج1 ق3/41، مختصر ابن الحاجب 2/137، فواتح الرحموت 1/321، تيسير التحرير 1/298".