فهرس الكتاب
"وَلا مَانِعَ"مِنْ ذَلِكَ"فَلِلْجَمِيعِ"أَيْ فَيَعُودُ الاسْتِثْنَاءُ لِلْجَمِيعِ"كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ"يَعْنِي كَمَا لَوْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا1.
أَمَّا كَوْنُ الاسْتِثْنَاءِ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِهَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ: فَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ2.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالرَّازِيِّ وَالْمَجْدِ: يَرْجِعُ إلَى الْجُمْلَةِ3 الأَخِيرَةِ4.
1 انظر هذه المسألة في"المحصول ج 1 ق 3/63، مناهج العقول 2/126، التبصرة ص 172، مختصر ابن الحاجب 2/139، الإحكام للآمدي 2/174، المستصفى 21/174، نهاية السول 2/128، جمع الجوامع 2/17، فواتح الرحموت 1/322، المنخول ص 160، المعقد 1/264، العدة 2/678، الإحكام لابن حزم 1/47، مختصر البعلي ص 119، مختصر الطوفي ص112، المسودة ص 156، 158، الروضة 2/257، نزهة الخاطر 2/185، القواعد والفوائد الأصولية ص 257، 258، التمهيد ص119، تخريج الفروع على الأصول ص 204، فتح الغفار 2/128، تيسير التحرير 1/302، التلويح على التوضيح 2/303، اللمع ص24، شرح تنقيح الفصول ص249، البرهان 1/288، إرشاد الفحول ص150، مباحث الكتاب والسنة ص 211".
2 انظر: المسودة ص 156، القواعد والفوائد الأصولية ص 257، التمهيد ص 120، والمراجع السابقة.
3 في ش ض ع ب: للجملة.
4 اختار الرازي هذا القول في"المعالم"وتوقف في"المحصول"ونقله أبو الحسين البصري في"المعتمد"عن الظاهرية.
انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في"التلويح على التوضيح 2/303، فواتح الرحموت 1/322، أصول السرخسي 1/275، تيسير التحرير 1/302، 305، فتح الغفار 2/128، كشف الأسرار 3/123، المحصول ج 1 ق 3/63، 67، الإحكام للآمدي 2/300، 302، ومابعدها، المستصفى 2/174، 176، جمع الجوامع 2/18، البرهان 1/388، المنخول ص 160، المعتمد 1/264، شرح تنقيح الفصول ص 249، نهاية السول 2/128، التبصرة ص 173، مناهج العقول 2/126، تخريج الفروع على الأصول ص205، التمهيد ص 120، الروضة 2/257، المسودة ص 156، العدة 2/679، مختصر الطوفي ص 112، مختصر البعلي ص 120، القواعد والفوائد الأصولية ص 257، مباحث الكتاب والسنة ص 211، اللمع ص 24".