فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 2398

وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ1 لِلْجَمِيعِ2، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ3.

وَقِيلَ: إنْ4 كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ5.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا، وَإِنْ لَمْ6 يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ7 أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ8.

1 في ض: ترجع.

2 في ز: إلى الجمع.

3 وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:"ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة"العضد على ابن الحاجب 2/140"."

"وانظر: الإحكام للآمدي 2/301، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/17، مختصر ابن الحاجب 2/139".

4 في ع: أنه.

5 وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة.

"انظر: المحصول جـ1 ق3/64، إرشاد الفحول ص151، نهاية السول 2/128،130، البرهان 1/393،، المعتمد 1/265، مناهج العقول 2/126، مختصر الطوفي ص112، مباحث الكتاب والسنة ص 211، القواعد والفوائد الأصولية ص 258، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/139، 140".

6 في ش ز: وإن لم.

7 ساقطة من ش.

8 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت