فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 2398

فَحَمْلُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْخُصُوصِ مِثْلُ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ1 الْعَامِّ2 اهـ 3.

"وَهُوَ"أَيْ الاسْتِثْنَاءُ الصَّحِيحُ"مِنْ نَفْيٍ"أَيْ مِنْ أَشْيَاءَ مَنْفِيَّةٍ"إثْبَاتٌ"لِلْمُسْتَثْنَى"وَبِالْعَكْسِ"أَيْ وَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ أَشْيَاءَ مَثبتة4ٍ نَفْيٌ لِلْمُسْتَثْنَى.

فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ دِرْهَمًا، كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِتِسْعَةٍ, وَإِذَا قَالَ5: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَّ دِرْهَمًا كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ6, وَعَلَى هَذَا7 قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ8 وَالشَّافِعِيَّةِ 9.

1 في زض ع ب: تخصيص اللفظ

2 في ش: المستثنى.

3 ساقطة من ز. انظر: مجموع الفتاوى 31/100 وما بعدها.

4 في ش: منفية.

5 في ش: قال: له ليس علي عشرة إلا درهمًا، كان ذلك إقرارًا بتسعة، وإذا قال:

6 في ش: له بدرهم.

7 في ض ب: وهذا.

8 استثنى المالكية من هذه القاعدة الأيمان، فقال القرافي:"اعلم ان مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات، في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان أن الاستثناء من النفي ليس باثبات""الفروق 2/93".

9 وهذا قول طائفة محققي الحنفية، كالامام فخر الإسلام البردوي وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبي زيد.

"انظر: المحصول جـ1ق3/56، كشف الأسرار 3/126، تيسير التحرير 1/294، التلويح على التوضيح 2/289، فواتح الرحموت 1/337، فتح الغفار 2/124، شرح تنقيح الفصول ص 247، مختصر ابن الحاجب 2/142، الإحكام للآمدي 2/308، جمع الجوامع 2/15، مناهج العقول 2/120، التمهيد ص117، نهاية السول 2/123، تخريج الفروع على الأصول ص 68، القواعد والفوائد الأصولية ص263، مختصر البعلي ص120، المحرر في الفقه 2/462، المسودة ص 160، الروضة 2/270، إرشاد الفحول ص149".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت