فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2398

"وَهِيَ"أَيْ الصِّفَةُ"كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ".

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ1: هِيَ كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ كَمَا تَقَدَّمَ2.

"وَلَوْ تَقَدَّمَتْ"الصِّفَةُ، نَحْوَ وَقَفْتُ عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلادِي وَأَوْلادِهِمْ فَتُشْتَرَطَ الْحَاجَةُ فِي أَوْلادِ الأَوْلادِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ3.

وَقِيلَ: تَخْتَصُّ4 بِمَا وَلِيَتْهُ إنْ. تَوَسَّطَتْ5.

قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ: فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ6.

مِثَالُ ذَلِكَ: عَلَى أَوْلادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلادِهِمْ.

قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: لا نَعْلَمُ فِيهَا7 نَقْلًا، وَيَظْهَرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ8.

1 ساقطة من ب

2 صفحة 312 وما بعدها.

أي يجري فيه القولان السابقان بعودة التخصيص عند عدم القرنية إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع.

"انظر: الإحكام للآمدي 2/312، جمع الجوامع 2/23، نهاية السول 2/135، المعتمد 1/257، مختصر ابن الحاجب 2/146، المحصول جـ ق3/105، فواتح الرحموت 1/344، تيسير التحرير 1/282، مختصر البعلي ص 121، القواعد والفوائد الأصولية ص 262، التمهيد ص 123، 127، إرشاد الفحول ص 153"

3 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 2/23، التمهيد ص 123

4 في ش: يخص

5 في ش: تخصصت توسطت

6 جمع الجوامع 2/23.

وانظر: إرشاد الفحول ص 153

7 في ز: فيه

8 جمع الجوامع 2/23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت