فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2398

الْمَجُوسِ1، وَغَيْرُ ذَلِكَ2.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ3.

وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ4: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ"

1 وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص371.

2 انظر: التبصرة ص133 ومابعدها، اللمع ص19، شرح تنقيح الفصول ص207، شرح الورقات ص115، الإحكام للآمدي 2/32 وما بعدها، المستصفى 2/114 وما بعدها.

3 وهناك ألأقوال أخرى تفصل في الخبر، فإن كان متواترًا فيخصص عموم الكتاب، وإن كان خبر أحاد فلا يخصصه، وفي قول: يخصص المخصص من الكتاب بالسنة إن سبق تخصيصه، وإلا فلا يصح.

"انظر: نهاية السول 2/144، 148، وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص206،208، وما بعدها، البرهان 1/426، المنخول ص174، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/149، المحصول جـ1ق3/120،131 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/322، المستصفى 2/114 وما بعدها، جمع الجوامع 2/27، أصول السرخسي 1/142، فواتح الرحموت 1/349، اللمع ص19، العدة 2/550 وما بعدها، مختصر الطوفي ص 108، مختصر البعلي ص 123، المسودة ص119، الروضة 2/245، إرشاد الفحول ص158، مباحث الكتاب والسنة ص 218، التبصرة ص 132".

4خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصيص السنة بالكتاب ومنعوه، لأنها مبنية له ومفسرة، والمبين تابع للمبين.

"انظر: التبصرة ص136، الإحكام للآمدي 3/321، جمع الجوامع 2/26، فواتح الرحموت 1/349، العدة 2/569، المحصول جـ1ق3/123، مختصر ابن الحاجب 2/149، شرح الورقات ص 115، اللمع ص 19، التبصرة ص136، المسودة ص122، الروضة 2/245، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 108، مباحث الكتاب والسنة ص217".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت