فهرس الكتاب
فَعَلَى الْقَوْلِ1 بِأَنَّ2 النَّهْيَ شَامِلٌ3 لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَحْرُمَ فِيهِمَا, وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ، وَيَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ.
وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ, فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ4.
"وَ"يُخَصُّ5 الْعَامُّ أَيْضًا"بِإِقْرَارِهِ"أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلٍ6"عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ7
1 في ش: هذا القول.
2 في ش: يكون.
3 في ش: شاملًا.
4 قال الشوكاني:"وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران ... وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه.."ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،"انظر: نيل الأوطار 1/95".
"وانظر: النووي على صحيح مسلم 3/154، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/56، الرسالة ص295 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/151، الإحكام للآمدي 2/329، المستصفى 2/107، فواتح الرحموت 1/354".
5 في ض ب: يختص.
6 في ش: مافعل.
7 انظر هذه المسألة في"المحصول ج 1 ق3/127؟، الإحكام للآمدي 3/331، المستصفى 2/109، جمع الجوامع 2/31، مناهج العقول 2/154، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب 2/151، نهاية السول 2/156، الروضة 2/248، العدة 2/573، المسودة ص126، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص159، فواتح الرحموت 1/354".