فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 2398

فَالأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ1.

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ"مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ"2.

فَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ. وَالثَّانِي: خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ، عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ3.

إذَا عُلِمَ ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا"تَعَارَضَا"لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ"وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ"مِنْ خَارِجٍ4.

وَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ:"مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ"عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:"نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ"بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ5.

وَقِيلَ: الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ6.

1 انظر: المسودة ص139، الروضة 2/251، اللمع ص 21، العدة 2/627، مختصر الطوفي ص 110.

2 روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والصبيان""صحيح البخاري 2/113، المطبعة العثمانية"."

ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد.

"انظر: سنن أبي داود 2/49، سنن ابن ماجه 2/947، سنن الدارمي 2/222، مسند أحمد 2/22، 23، 76، الموطأ ص277 ط الشعب".

3 انظر: الروضة 2/252، المحلي على جمع الجوامع 2/44، المسودة ص142، مختصر الطوفي ص110.

4 انظر: الروضة 2/251، المسودة ص139، جمع الجوامع 2/42، العدة 2/627، اللمع ص21، مختصر الطوفي ص110.

5 انظر الأحاديث في جواز قتل المرأة المرتدة في"نصب الراية 3/458، تحفة الأحوذي 5/25"

6انظر: جمع الجوامع 2/44، العدة 2/627، المسودة ص 139، مختصر البعلي ص 123، رد المختار 4/224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت