مِثَالُ اتِّفَاقِهِ: التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ1.فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ2, وَإِطْلاقِ الإِطْعَامِ فِيهَا.
وَمِثَالُ اخْتِلافِ السَّبَبِ: الأَمْرُ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَإِطْلاقُ الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
"وَإِلاَّ"أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، فَتَارَةً يَتَّحِدُ سَبَبُهُمَا وَتَارَةً يَخْتَلِفُ:
"فَإِنْ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا"أَيْ سَبَبُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَ3مَعَ اتِّحَادِ سَبَبِهِمَا: تَارَةً يَكُونَانِ مُثْبَتَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونَانِ نَهْيَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا.
"فَإِنْ كَانَا مُثْبَتَيْنِ"أَوْ4 فِي مَعْنَى الْمُثْبَتِ, كَالأَمْرِ كَأَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً، ثُمَّ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، حُمِلَ مِنْهُمَا مُطْلَقٌ وَلَوْ تَوَاتُرًا عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ آحَادًا"عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ5"
1 في ض: يمين.
2 حيث قرأ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ} "المائدة 89"انظر أحكام القرآن لجصاص 2/461، فتح القدير للشوكاني 2/72، أحكام القرآن لابن العربي 2/654"."
3 ساقطة من ش.
4 في ش: أي.
5 انظر"المحصول ج1ق3 215، الإحكام للآمدي 2/4، اللمع ص 24، القواعد والفوائد الأصولية ص281، العدة 2/628، شرح تنقيح الفصول ص266، مناهج العقول 2/139، نهاية السول 2/140، إرشاد الفحول ص164، فواتح الرحموت 1/362، التلويح على التوضيح 1/63، المستصفى 2/185، كشف الأسرار 2/287، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/50، الآيات البينات 3/93، شرح العضد 2/156، التمهيد للآسنوي ص 127".