فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2398

قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: فَالْقَائِلُ إنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قَوْلَهُ"لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا"بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ"لا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا"فَيَجُوزُ إعْتَاقُ الْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الْمَحْصُولِ1 وَمَنْ لا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ يَعْمَلُ بِالإِطْلاقِ, وَيَمْنَعُ إعْتَاقَ الْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا, وَبِهَذَا قَالَ الآمِدِيُّ2 وَابْنُ الْحَاجِبِ3.انْتَهَى.

"وَكَنَهْيٍ نَفْيٌ"4 نَحْوُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ5"وَإِبَاحَةٌ وَكَرَاهَةٌ, وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ".

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ قُلْتُ: وَإِنْ6 كَانَا إبَاحَتَيْنِ7 فَهُمَا8 فِي مَعْنَى النَّهْيَيْنِ, وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا كَرَاهَتَيْنِ9, وَإِنْ كَانَا نَدْبَيْنِ, فَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَا10 خَبَرَيْنِ عَنْ11 حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَيُنْظَرَ فِي ذَلِكَ

1 المحصول ج1ق3/217.

2 الإحكام في أصول الأحكام 3/5.

3 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/156.

4 انظر فواتح الرحموت 1/361، إرشاد الفحول ص 166، الآيات البينات 3/94، شرح العضد 2/157، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/50.

5 في ش: رشيد.

6 في المسودة: وإذا.

7 في ب ع ز ض: اباحين.

8 زيادة من المسودة.

9 في ب ع ز ض: كراهيين.

10 في ض: كان.

11 في ع: في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت