وَأَيْضًا حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لِلنَّصِّ، وَلِهَذِهِ الْحِكْمَةِ شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا.
وَأَيْضًا فَلا يَجُوزُ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يَعُودُ عَلَيْهِ1 بِالإِبْطَالِ.
"وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ"الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ التَّأْوِيلِ"تَأْوِيلُهُمْ"مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد2 وَالتِّرْمِذِيِّ3 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي الْغَنَمِ:"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ عَلَى قِيمَتِهَا"4 أَيْ قِيمَةِ شَاةٍ5.
قَالُوا: لأَنَّ انْدِفَاعَ الْحَاجَةِ كَمَا يَكُونُ بِالشَّاةِ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ.
وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى بُطْلانِ الأَصْلِ؛ لأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَمْ تَجِبْ الشَّاةُ فَعَادَ هَذَا الاسْتِنْبَاطُ عَلَى النَّصِّ بِالإِبْطَالِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.
وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا إخْرَاجَ الشَّاةِ بَلْ قَالُوا بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الشَّاةِ وَقِيمَةِ الشَّاةِ وَهُوَ اسْتِنْبَاطٌ يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ، كَمَا فِي"وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ"6 يَعُمُّ7 فِي الْخِرَقِ8 وَنَحْوِهَا، وَفِي"لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ"
1 في ع: إليه.
2 بذل المجهود 8/53.
3 عارضة الأحوذي 3/108.
4 انظر المستصفى 1/395، تيسير التحرير 1/146، الإحكام للآمدي 3/56، شرح العضد 2/169، فواتح الرحموت 2/22.
5 في ع: الشاة.
6أخرجه مسلم والنسائي والترمذي عن سلمان رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار". وأخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه"."صحيح مسلم 1/224، سنن النسائي 1/38، عارضة الأحوذي 1/32، بذل المجهود 1/98".
7 في ش: ليعمم. وفي ز: يعمم.
8 في ض د: الخزف.