فهرس الكتاب
"وَ"مِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: أَنْ"لا"يَكُونَ خَرَجَ"مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ"1 كَحَدِيثِ:"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ"الْحَدِيثَ2 فَقَيَّدَ"الإِيمَانَ"لِلتَّفْخِيمِ فِي الأَمْرِ، وَأَنَّ هَذَا لا يَلِيقُ بِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا3.
"وَلا"خَرَجَ اللَّفْظُ4"جَوَابًا لِسُؤَالٍ"يَعْنِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ اللَّفْظُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَمْ يُعْمَلْ بِمَفْهُومِهِ5
ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ اتِّفَاقًا6.
مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْ جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى الضِّدِّ فِي الأُخْرَى، لِظُهُورِ فَائِدَةٍ فِي الذِّكْرِ غَيْرِ الْحُكْمِ بِالضِّدِّ.
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ احْتِمَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا كَالأَوَّلِ.
1 في ض ب د: التفخيم.
2 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أم حبيبة رضي الله عنه مرفوعًا، وتمامه"إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا""انظر صحيح البخاري 7/76، صحيح مسلم 2/1124، بذل المجهود 11/59، عارضة الأحوذي 5/172، الموطأ 2/597، سنن النسائي 6/167".
3 إرشاد الفحول ص180.
4 ساقطة من ش ز.
5 انظر: نشر البنود 1/98، الآيات البينات 2/24، تيسير التحرير 1/99، إرشاد الفحول ص180، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/246، منهاج العقول 1/316، فواتح الرحموت 1/414، شرح العضد 2/174.
6 انظر المسودة ص316.