فهرس الكتاب
أَشْرَبُ النَّبِيذَ؟ وَلا يُنْكِرُ أَحَدٌ اسْتِفْهَامَهُ1 هَذَا.
"وَمَفْهُومُهُ"أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ:"فِي 2 الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ؟"أَنَّهُ"لا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ"عِنْدَ الْمُعْظَمِ3"فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ"لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِمَا.
وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو حَامِدٍ وَالرَّازِيُّ-: أَنَّ مَفْهُومَهُ4"لا زَكَاةَ"فِي5 مَعْلُوفَةِ كُلِّ حَيَوَانٍ6، فَعَلَى هَذَا: السَّوْمُ وَحْدَهُ عِلَّةٌ.
"وَهُوَ"أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ"فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ"أَيْ كَاللَّفْظِ الْعَامِّ، ذَكَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ7.
"وَمِنْهَا"أَيْ مِنْ الصِّفَةِ"عِلَّةٌ"8 نَحْوَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لا شِدَّةَ فِيهِ لا يَحْرُمُ.
وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ الْوَصْفَ فِيهِ وَهُوَ"السَّوْمُ"تَتْمِيمٌ9 لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ
1 في ع ز: استفهام.
2 في ش: أفي.
3 انظر تحقيق المسألة في"المسودة ص358، الإحكام للآمدي 3/72، التبصرة ص226، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/251، الآيات البينات 2/28، نشر البنود 1/103، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص272 وما بعدها، إرشاد الفحول ص179".
4 في ش: مفهوم.
5 في ش: في مفهوم.
6 انظر: العدة 2/473، المسودة ص358، نهاية السول 1/319
7 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص237، المسودة ص362، المحصول ج1 ق2/654، المستصفى 2/70.
8 انظر: نشر البنود 1/100، الآيات البينات 2/29، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/251.
9 في ض: تعميم.