فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 2398

قَوْلُهُ"مُتَرَاخٍ"لِتَخْرُجَ1 الْمُخَصِّصَاتُ الْمُتَّصِلَةُ.

وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُكَلَّفِ بَعْدَ2 وُجُودِهِ أَهْلًا.

وَقُيلْ: إنَّ النَّسْخَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ لا رَفْعِهِ3.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَمَعْنَى الرَّفْعِ4: إزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا، عَلَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الإِجَارَةِ بِالْفَسْخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا5.

قَالَ: وَقَيَّدْنَا الْحَدَّ6 بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ؛ لأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ7 مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ.

وَقَيَّدْنَاهُ بِالْخِطَابِ الثَّانِي؛ لأَنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ لَيْسَ بِنَسْخٍ.

1 في ش: ليخرج.

2 في ض: قبل.

3 وهو قول الرازي في المحصول ج1 ق3/428، والبيضاوي في المنهاج"نهاية السول 2/162"وابن حزم في الإحكام 4/438. وللحنفية في ذلك تفصيل حسن حيث قالوا:"النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم ينزل الناسخ"."انظر أصول السرخسي 2/54، فتح الغفار لابن نجيم 2/130، التلويح على التوضيح 2/32، كشف الأسرار 3/156".

4 في ش: الحكم.

5 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص69.

6 ساقطة من ش.

7 في ع ب: يزيل الحكم العقيلي. وفي ض: يزيل لحكم العقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت