"و"أما القياس"شرعا"أي في عرف الشرع1 فهو:"تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته"فهو حقيقةٌ عرفية، مجازٌ لغويٌّ. قاله الطوفي في شرحه وغيرُه.
"و"القياس"اصطلاحا"أي في اصطلاح الأصوليين2 علماءِ الشريعة:"ردُّ فرع إلى أصل3 بعلة جامعة"4.
قاله القاضي5 وأبو الخطاب وابن البنَّاء.
وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري 6.
قَالَ ابن مفلح: ومرادُه تحصيلُ مثل حكم الأصل. ومعناه في"الواضح"وقال: إنه أَسَدُّ ما رآه.
قَالَ ابن مفلح: لكنْ هو نتيجةُ القياس لا نفسُه. اهـ.
وذلك كردِّ النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاقَ والتسويةَ بينهما في الحكم.
1 في ض: أهل الشرع.
2 ساقطة من ش.
3 في ش: أصله.
4 في العدّة: جامعة بينهما. وفي الجدل لابن عقيل: تجمعهما.
5 العدة 1/174.
6 المعتمد للبصري 2/697