فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 2398

"و"أما القياس"شرعا"أي في عرف الشرع1 فهو:"تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته"فهو حقيقةٌ عرفية، مجازٌ لغويٌّ. قاله الطوفي في شرحه وغيرُه.

"و"القياس"اصطلاحا"أي في اصطلاح الأصوليين2 علماءِ الشريعة:"ردُّ فرع إلى أصل3 بعلة جامعة"4.

قاله القاضي5 وأبو الخطاب وابن البنَّاء.

وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري 6.

قَالَ ابن مفلح: ومرادُه تحصيلُ مثل حكم الأصل. ومعناه في"الواضح"وقال: إنه أَسَدُّ ما رآه.

قَالَ ابن مفلح: لكنْ هو نتيجةُ القياس لا نفسُه. اهـ.

وذلك كردِّ النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاقَ والتسويةَ بينهما في الحكم.

1 في ض: أهل الشرع.

2 ساقطة من ش.

3 في ش: أصله.

4 في العدّة: جامعة بينهما. وفي الجدل لابن عقيل: تجمعهما.

5 العدة 1/174.

6 المعتمد للبصري 2/697

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت