فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2398

مَانِعٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ حِكْمَةَ السَّبَبِ - وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ - غِنَى مَالِكِهِ، فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ فَلا غِنَى، فَاخْتَلَّتْ1 حِكْمَةُ السَّبَبِ بِهَذَا الْمَانِعِ

وَبَنَى الأَصْحَابُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ وَعَلامَةٍ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ نَصَّ 2 عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَهُ الأَكْثَرُ3.

فَلِهَذَا4 قُلْنَا"فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ، كَ"مَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ"بِمُشْتَقٍّ".

مِثَالُ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ: تَعْلِيلُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، وَتَعْلِيلُ مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ بِكَوْنِهِ تُرَابًا، وَمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ بِكَوْنِهِ مَاءً.

وَقِيلَ: لا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِاللَّقَبِ5.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَوَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ حِكَايَةُ الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالاسْمِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًًا6.

1 في ع: فاختلف.

2 في ع: ما نص.

3 انظر"الوصول إلى مسائل الأصول 2/271، نشر البنود 2/144، الآيات البينات 4/44، التبصرة للشيرازي ص 454، اللمع ص 64، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/243".

4 في ش: فهكذا.

5 انظر: التبصرة للشيرازي ص 454، نشر البنود 2/143.

6 انظر شرح تنقيح الفصول ص 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت